الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

334

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

5 - الشك في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط : كنا نتكلّم عمّا إذا شك المكلّف في جزئية شيء أو شرطيّته مثلا للواجب ، وقد يتّفق العلم بجزئيّة شيء أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه « 1 » ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات ، كما إذا علمنا بأن السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيّتها لحالة المرض أو السفر ، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص ، فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها وانتهى الموقف إلى الأصل العملي جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة ، وهذا على العموم لا إشكال فيه ، ولكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات وهما : . حالة الشك في إطلاق الجزئية « 2 » لصورة نسيان الجزء . . وحالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذّره . ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا : ( أ ) الشك في الاطلاق لحالة النسيان : إذا نسي المكلّف جزء من الواجب فأتى به بدون ذلك الجزء ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به ، ( فإن ) كان لدليل الجزئية اطلاق